قال : «سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له نصلي جماعة هل يجوز ان يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال لا ولكن يؤذن ويقيم».
الحادي عشر ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (1) قال : «سمعته يقول يقصر الأذان في السفر كما تقصر الصلاة تجزئ إقامة واحدة».
الثاني عشر ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن الصادق (عليهالسلام) (2) قال : «يجزئ في السفر إقامة بغير أذان».
الثالث عشر ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل هل يجزئه في السفر والحضر اقامة ليس معها أذان؟ قال نعم لا بأس به».
الرابع عشر ما رواه أيضا في الصحيح عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار عن أحدهما (عليهماالسلام) (4) قال : «تجزئك اقامة في السفر».
الخامس عشر ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد في الصحيح عن علي بن رئاب (5) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) قلت تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد أتجزئنا اقامة بغير أذان؟ قال نعم».
السادس عشر ما رواه الصدوق في كتاب العلل في الصحيح عن صفوان بن مهران عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (6) في حديث قال : «ولا بد في الفجر والمغرب من أذان واقامة في الحضر والسفر لانه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر وتجزئك اقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل».
إذا عرفت ذلك فاعلم ان ما يدل على الوجوب في الجماعة كما هو أحد قولي
__________________
(1 و 2 و 3 و 4 و 5) الوسائل الباب 5 من الأذان والإقامة.
(6) الوسائل الباب 6 من الأذان والإقامة.




