مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 7 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 353 من 455

(عليه‌السلام) لا تدع الأذان في الصلوات كلها فان تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فإنه ليس فيهما تقصير».

الثالث ما رواه ايضا عن الحسن بن زياد (1) قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة».

الرابع ما رواه أيضا في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله عن أبيه (عليهما‌السلام) (2) «انه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة واحدة ولم يؤذن».

الخامس ما رواه أيضا في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان».

السادس ما رواه في الموثق عن سماعة (4) قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) لا تصلى الغداة والمغرب إلا بأذان واقامة ورخص في سائر الصلوات بالإقامة والأذان أفضل».

السابع ما رواه في الصحيح عن ابن سنان عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (5) قال : «يجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب».

الثامن ما رواه في الصحيح عن عمر بن يزيد (6) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الإقامة بغير أذان في المغرب فقال ليس به بأس وما أحب ان يعتاد».

التاسع ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (7) «ان ادنى ما يجزئ من الأذان ان تفتتح الليل بأذان واقامة وتفتتح النهار بأذان واقامة ويجزئك في سائر الصلوات اقامة بغير أذان».

العاشر ما رواه المشايخ الثلاثة في الموثق عن عمار عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (8)

__________________

(1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب 5 من الأذان والإقامة.

(5 و 6 و 7) الوسائل الباب 6 من الأذان والإقامة.

(8) الوسائل الباب 27 من الأذان والإقامة.

الصفحة 353 من 455