مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 7 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 297 من 455

كراهته دون الحظر الذي يكون من أكل ذلك يقتضي استحقاقه الذم والعقاب بدلالة الأخبار الأولة والإجماع الواقع على ان أكل هذه الأشياء لا يوجب إعادة الصلاة. انتهى.

ومنها عمل الصنائع لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما‌السلام) (1) قال : «نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) عن سل السيف في المسجد وعن بري النبل في المسجد ، قال انما بنى لغير ذلك». قالوا ويستفاد من هذا التعليل كراهة عمل جميع الصناعات.

أقول : لم أقف لهذا الحكم على دليل ظاهر ولهذا نسبه في الذكرى الى الأصحاب مؤذنا بعدم الدليل عليه فقال في عد المكروهات : وترك عمل الصنائع مطلقا قاله الأصحاب وعليه نبه حديث بري النبل. انتهى. وأنت خبير بأنه قد مر هذا التعليل في غير خبر مما تقدم ولا ريب في إشعاره بذلك ولعله كاف في إثبات الحكم المذكور.

ومنها سل السيف وتعليق السلاح ذكرهما جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) : منهم الشهيد في البيان ، وفي الذكرى خص الكراهة بتعليق السلاح في المسجد الأكبر».

أقول : والذي وقفت عليه من الاخبار في ذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة الدالة على النهي عن سل السيف في المسجد.

وصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «سألته أيعلق الرجل السلاح في المسجد؟ فقال نعم واما في المسجد الأكبر فلا فإن جدي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) نهى رجلا بري مشقصا في المسجد».

وروى في كتاب قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه‌السلام) (3) قال : «سألته عن السيف هل يصلح ان يعلق في المسجد؟ قال اما في القبلة فلا واما في

__________________

(1) الوسائل الباب 17 من أحكام المساجد.

(2 و 3) الوسائل الباب 13 من أحكام المساجد.

الصفحة 297 من 455