مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 7 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 286 من 455

فيها واما إذا اتفق في بعض الأحيان فلا ، أو تخصيص الكراهة بما يكون الجلوس لأجل ذلك بخلاف ما لو كان الجلوس للعبادة فاتفق صدور الدعوى. والظاهر من خبر دكة القضاء يدفع هذين الوجهين الأخيرين إذ الظاهر من دكة القضاء والمشهور في جملة من الاخبار الدالة على تحاكم الناس اليه (عليه‌السلام) في المسجد (1) وقوع ذلك غالبا بل لم يذكر موضع آخر في جلوسه للحكومة بين الناس. واحتمل بعض مشايخنا تخصيص المنع بأوقات الصلاة فإنها توجب شغل خواطر المصلين أو بغير المعصوم (عليه‌السلام) فإنه يحتمل منهم الخطأ. ولا بأس به. واما كراهة إقامة الحدود كما تضمنه الخبر المشار اليه فلعله لاحتمال تلويث المسجد بخروج الحدث كما ذكره في المنتهى.

ومنها تعريف الضالة وطلبها في المسجد كما ذكره الأصحاب وخبر علي بن أسباط المتقدم محتمل لهما بل يشملهما.

ويدل على خصوص الثاني ما رواه في الفقيه مرسلا (2) «ان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال قولوا له لا رد الله عليك ، فإنها لغير هذا بنيت».

وروى في العلل في الصحيح عن الأشعري رفعه (3) «ان رجلا جاء الى المسجد ينشد ضالة فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) قولوا له لا رد الله عليك فإنها لغير هذا بنيت». قال (4) : ورفع الصوت في المساجد مكروه وان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) مر برجل يبرى مشاقص له في المسجد فنهاه وقال انها لغير هذا بنيت.

وروى في الفقيه في حديث المناهي المذكور في آخر الكتاب عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه (عليهم‌السلام) (5) قال : «نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ان ينشد الشعر أو تنشد الضالة في المسجد».

__________________

(1) خلاف الشيخ ج 2 ص 230 وقد عقد الشيخ المفيد في إرشاده فصلا لقضاياه.

(2 و 3 و 5) الوسائل الباب 28 من أحكام المساجد.

(4) العلل ص 114.

الصفحة 286 من 455