مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 7 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 28 من 455

الاخبار على ان الله تعالى أحق ان يتزين له (1) وأورد هذا في التذكرة عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) وافتى به فيكون مع القميص إزار وسراويل مع الاتفاق على ان الامام يكره له ترك الرداء وقد رواه سليمان بن خالد عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «لا ينبغي إلا ان يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها». والظاهر ان القائل بثوب واحد من الأصحاب انما يريد به الجواز المطلق ويريد به ايضا على البدن وإلا فالعمامة مستحبة مطلقا وكذا السراويل ، وقد روى تعدد الصلاة الواحدة بالتعمم والتسرول (3) أما المرأة فلا بد من ثوبين درع وخمار إلا ان يكون الثوب يشمل الرأس والجسد ، وعليه حمل الشيخ (قدس‌سره) رواية عبد الله بن بكير عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) في جواز صلاة المسلمة بغير قناع (4) ويستحب ثلاثة للمرأة لرواية جميل بن دراج عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (5) «درع وخمار وملحفة». انتهى.

أقول : الظاهر ان الرواية التي نقلها ونفي البأس عن القول بها عامية لعدم وجودها في أخبارنا وبه يشعر كلامه ايضا وأكثر الاخبار كما عرفت انما دل على الثوب الواحد ، ومنها زيادة على ما تقدم ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد بن زرارة عن أبيه (6) قال : «صلى بنا أبو جعفر (عليه‌السلام) في ثوب واحد». وعن ابي مريم الأنصاري في الصحيح (7) قال : «صلى بنا أبو جعفر (عليه‌السلام) في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا اقامة فلما انصرف قلنا له عافاك الله صليت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا اقامة؟ فقال ان قميصي كثيف وهو يجزئ ان لا يكون علي إزار ولا رداء. الحديث».

__________________

(1 و 3) ص 32.

(2) الوسائل الباب 53 من لباس المصلى.

(4) ص 12.

(5) الوسائل الباب 28 من لباس المصلي.

(6) الوسائل الباب 22 من لباس المصلى.

(7) التهذيب ج 1 ص 216 وفي الوسائل بالتقطيع في الباب 22 من لباس المصلى و 30 من الأذان والإقامة.

الصفحة 28 من 455