مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 7 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 252 من 455

وروى الصدوق في كتاب العلل عن ابي بصير (1) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عريانا في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف ان سجد على الرمضاء أحرقت وجهه؟ قال يسجد على ظهر كفه فإنها أحد المساجد». قال في الوافي : لعل المراد ان كفك أحد مساجدك على الأرض فإذا وضعت جبهتك عليها صارت موضوعة على الأرض بتوسطها.

ويستفاد من رواية أبي بصير الاولى تصريحا ومن الثانية تلويحا انه لا ينتقل الى السجود على بدنه إلا مع تعذر الثياب ، وبذلك ايضا صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) قال في الشرائع : ولا يسجد على شي‌ء من بدنه فان منعه الحر عن السجود على الأرض سجد على ثوبه فان لم يمكن فعلى كفه.

(الرابع) ينبغي ان يعلم ان ما دلت عليه الاخبار المتقدمة من المنع من السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت انما هو بالنسبة إلى مسجد الجبهة خاصة لا غيرها من المساجد فإنه يجوز وقوعها على اي شي‌ء كان ، والظاهر ان الحكم بذلك إجماعي.

وعليه يدل من الاخبار ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الفضيل ابن يسار ويزيد بن معاوية عن أحدهما (عليهما‌السلام) (2) قال : «لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض ، فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه».

وما رواه في التهذيب في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه‌السلام) (3) قال : «سألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه.

__________________

(1) الوسائل الباب 4 من ما يسجد عليه.

(2) الوسائل الباب 1 من ما يسجد عليه.

(3) الوسائل الباب 15 من لباس المصلى.

الصفحة 252 من 455