مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 7 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 251 من 455

ايضا دلت الأخبار المتكاثرة :

ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين (1) قال : «سألت أبا الحسن الماضي (عليه‌السلام) عن الرجل يسجد على المسح والبساط؟ قال لا بأس إذا كان في حال التقية». ورواه أيضا في موضع آخر (2) وزاد «ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية».

ومنها ما تقدم في كلامه (عليه‌السلام) في كتاب الفقه الرضوي وكذا صحيحة علي بن جعفر المتقدمة.

ومنها ما رواه الشيخ عن ابي بصير (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الرجل يسجد على المسح؟ فقال إذا كان في تقية فلا بأس».

وعن عيينة بياع القصب (4) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) ادخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصى فابسط ثوبي فاسجد عليه؟ قال نعم ليس به بأس».

وعن القاسم بن الفضيل (5) قال : «قلت للرضا (عليه‌السلام) جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من أذى الحر والبرد؟ قال لا بأس به».

وعن احمد بن عمر (6) قال : «سألت أبا الحسن (عليه‌السلام) عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه؟ فقال لا بأس به».

وعن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (7) قال : «قلت له أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف اصنع؟ قال تسجد على بعض ثوبك. قلت ليس علي ثوب يمكنني ان اسجد على طرفه ولا ذيله؟ قال اسجد على ظهر كفك فإنها أحد المساجد».

__________________

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 3 من ما يسجد عليه.

(4 و 5 و 6 و 7) الوسائل الباب 4 من ما يسجد عليه.

الصفحة 251 من 455