مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 7 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 246 من 455

على زجاج ولا على ما يلبسه الإنسان ولا على حديد ولا على الصفر ولا على الشبه ولا على النحاس ولا على الرصاص ولا على آجر يعني المطبوخ ولا على الريش ولا على شي‌ء من الجواهر وغيره من الفنك والسمور والحواصل والثعالب ولا على بساط فيه الصور والتماثيل. وان كانت الأرض حارة تخاف على جبهتك ان تحرق أو كانت ليلة مظلمة خفت عقربا أو حية أو شوكة أو شيئا يؤذيك فلا بأس ان تسجد على كمك إذا كان من قطن أو كتان».

إذا عرفت ذلك فاعلم ان تحقيق البحث في هذه المسألة يتوقف على بسطه في مقامات

(الأول) الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في استثناء القرطاس من هذا الحكم في الجملة بل نقل شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الإجماع على استثنائه مطلقا.

ويدل عليه مضافا الى ذلك صحيحة علي بن مهزيار (1) قال : «سأل داود بن فرقد أبا الحسن (عليه‌السلام) عن القراطيس والكواغذ المكتوب عليها هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب يجوز».

وصحيحة جميل بن دراج عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) «انه كره ان يسجد على قرطاس عليه كتابة». ولفظ الكراهة هنا مراد به المعنى المشهور لما دل عليه الخبر السابق من الجواز.

وصحيحة صفوان الجمال (3) قال : «رأيت أبا عبد الله (عليه‌السلام) في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومئ إيماء». والظاهر ان المعنى في هذا الخبر انه حيث كانت صلاته (عليه‌السلام) في المحمل وقت السير فربما تمكن من السجود فيضع جبهته على القرطاس وربما لا يتمكن فيومى للسجود إيماء. وإطلاق هذه الاخبار يقتضي جواز السجود على القرطاس مطلقا سواء اتخذ

__________________

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 7 من ما يسجد عليه.

الصفحة 246 من 455