مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 7 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 245 من 455

«أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز؟ قال السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس».

وروى الصدوق في كتاب العلل بسنده عن هشام بن الحكم (1) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز؟ قال السجود لا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس. فقلت له جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال لان السجود هو الخضوع لله عزوجل فلا ينبغي ان يكون على ما يؤكل ويلبس لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة الله عزوجل فلا ينبغي ان يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها. والسجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عزوجل».

وروى في كتاب الخصال عن ابي بصير ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام) لا يسجد الرجل على كدس حنطة ولا على شعير ولا على لون مما يؤكل ولا يسجد على الخبز».

وعن الأعمش عن الصادق (عليه‌السلام) (3) قال : «لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا المأكول والقطن والكتان».

وقال الرضا (عليه‌السلام) في كتاب الفقه (4) : «كل شي‌ء يكون غذاء الإنسان في المطعم والمشرب من الثمر والكثر فلا يجوز الصلاة عليه ولا على ثياب القطن والكتان والصوف والشعر والوبر ولا على الجلد إلا على شي‌ء لا يصلح للبس فقط وهو مما يخرج من الأرض إلا ان تكون في حال ضرورة».

وقال أيضا في الكتاب المذكور : «إذا سجدت فليكن سجودك على الأرض أو على شي‌ء ينبت من الأرض مما لا يلبس ، ولا تسجد على الحصر المدينة لأن سيورها من جلود ، ولا تسجد على شعر ولا على وبر ولا على صوف ولا على جلد ولا على إبريسم ولا

__________________

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 1 من ما يسجد عليه.

(4) البحار ج 8 الصلاة ص 366 و 367.

الصفحة 245 من 455