مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 7 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 237 من 455

انه لا خصوصية للمرأة بذلك توجب قصر الحكم عليها خصوصا مع جواز النظر الى وجه الأجنبية فإن أكثر الأحكام انما خرجت سؤالا وجوابا في الرجال مع حكمهم فيها بالعموم للنساء إلا مع ظهور ما يوجب التخصيص ، ويؤيده ما رواه في كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليهما‌السلام) (1) «انه كره ان يصلي الرجل ورجل بين يديه قائم».

واما الثالث فلم أقف له على دليل. والقول بالكراهة في هذين الموضعين الأخيرين منقول عن ابي الصلاح واعترف المتأخرون بعدم الوقوف له على دليل فيهما حتى ان المحقق في المعتبر إنما التجأ إلى انه أحد الأعيان فلا بأس باتباع فتواه. ونحن قد أثبتنا لك دليل الأول منهما. واما الثاني فلم نقف له على دليل. واما كلام المحقق هنا فلا يخفى ما فيه سيما مع ما علم من مناقشته للشيخ وأمثاله في طلب الأدلة وصحتها متى لم يصل اليه الدليل بل يناقشهم مع وجود الأدلة بزعم ضعفها ولم نره يعتمد على مجرد التقليد وحسن الظن بمن تقدمه من الأعيان إلا في هذا المكان. والله العالم.

(المسألة الخامسة) الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في استحباب السترة بضم السين للمصلي في قبلته ونقل عليه في المنتهى الإجماع عن كافة أهل العلم.

وقد دل على ذلك جملة من الاخبار : منها ما رواه الشيخ والكليني عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «كان طول رحل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ذراعان وكان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه».

وما روياه في الصحيح عن معاوية بن وهب عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) يجعل العنزة بين يديه إذا صلى». أقول : والعنزة بفتح العين المهملة وتحريك النون وبعدها زاى : عصاه في أسفلها حربة

__________________

(1) مستدرك الوسائل الباب 4 من مكان المصلي.

(2 و 3) الوسائل الباب 12 من مكان المصلي.

الصفحة 237 من 455