مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 7 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 23 من 455

(عليه‌السلام) يصلى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال إذا كان كثيفا فلا بأس به ، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا. قلت رحمك الله الأمة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال ليس على الأمة قناع».

وروى في الفقيه عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (1) قال : «المرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا يعني ستيرا».

وما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراج (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن المرأة تصلي في درع وخمار؟ فقال تكون عليها ملحفة تضمها عليها».

وروى في الفقيه (3) قال : «سأل يونس بن يعقوب أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الرجل يصلي في ثوب واحد؟ قال نعم. قال قلت فالمرأة؟ قال لا ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا ان لا تجده».

وروى الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «لا يصلح للمرأة المسلمة ان تلبس من الخمر والدروع ما لا يوارى شيئا».

وعن علي بن محمد رفعه عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (5) «في رجل يصلى في سراويل ليس معه غيره؟ قال يجعل التكة على عاتقه».

وروى في الفقيه والتهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان (6) قال : «سئل أبو عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل ليس معه إلا سراويل؟ قال يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه ويصلي. قال وان كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد بالسيف ويصلي قائما».

وروي في الفقيه (7) قال : «سأل علي بن جعفر أخاه موسى (عليه‌السلام)

__________________

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 28 من لباس المصلي.

(4) الوسائل الباب 21 من لباس المصلي.

(5) الوسائل الباب 53 من لباس المصلي.

(6) الوسائل الباب 53 من لباس المصلي.

(7) الوسائل الباب 22 من لباس المصلى.

الصفحة 23 من 455