مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 7 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 217 من 455

ورواية أبي اليسع المنقولة في الأمالي (1) قال : «سأل رجل أبا عبد الله (عليه‌السلام) وانا اسمع قال إذا أتيت قبر الحسين (عليه‌السلام) اجعله قبلة إذا صليت؟ قال تنح هكذا ناحية». وروى بهذا المضمون خبرا آخر معه.

وما رواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن الحميري (2) «انه كتب الى الامام القائم (عليه‌السلام) يسأله انه هل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم (عليهم‌السلام) ان يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة أم يقوم عند رأسه أو رجليه؟ وهل يجوز ان يتقدم القبر ويصلي ويجعل القبر خلفه أم لا؟ فأجاب (عليه‌السلام) اما الصلاة فإنها خلفه ويجعل القبر امامه ولا يجوز ان يصلى بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لأن الإمام لا يتقدم ولا يساوى».

وروى الصدوق في كتاب عيون الاخبار في الموثق عن الحسن بن علي بن فضال (3) قال : «رأيت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام) وهو يريد ان يودع للخروج إلى العمرة فأتى القبر من موضع رأس النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) بعد المغرب فسلم على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ولزق بالقبر ثم انصرف حتى اتى القبر فقام الى جانبه يصلى فألزق منكبه الأيسر بالقبر قريبا من الأسطوانة التي دون الأسطوانة المخلفة التي عند رأس النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) فصلى ست ركعات».

وروى جعفر بن محمد بن قولويه في كتاب كامل الزيارات عن محمد بن البصري عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (4) في حديث زيارة الحسين (ع) قال : «من صلى خلفه صلاة واحدة يريد بها الله لقي الله تعالى يوم يلقاه وعليه من النور ما يغشى له كل شي‌ء يراه. الحديث».

وعن هشام بن سالم عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) في حديث طويل (5) قال : «أتاه رجل فقال له يا ابن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) هل يزار والدك؟ قال نعم

__________________

(1) الوسائل الباب 69 من المزار.

(2 و 3 و 4 و 5) الوسائل الباب 26 من مكان المصلي.

الصفحة 217 من 455