مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 7 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 197 من 455

عن المكان يكون خبيثا ثم ينظف ويجعل مسجدا؟ قال يطرح عليه من التراب حتى يواريه فان ذلك يطهره ان شاء الله». ورواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن عبيد الله الحلبي (1) انه سأل أبا عبد الله (عليه‌السلام). الحديث.

وفي رواية محمد بن مصادف عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «لا بأس بأن يجعل على العذرة مسجدا». وعن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد (عليهما‌السلام) (3) قال : «سئل أيصلح مكان حش ان يتخذ مسجدا؟ فقال إذا القى عليه من التراب ما يوارى ذلك ويقطع ريحه فلا بأس ، وذلك لان التراب يطهره وبه مضت السنة».

(الثالثة) لو كان في مسجد الجبهة نجاسة لا تتعدى أو على نفس الجبهة نجاسة معفو عنها في الصلاة فإن استوعبت النجاسة المسجد والجبهة بطلت الصلاة وإلا صحت صلاته إذا حصل السجود على الطاهر منها في الصورتين المذكورتين.

(المسألة الرابعة) قد اتفقت الاخبار وكلمة الأصحاب على المنع من الصلاة في مواضع زيادة على ما قدمناه إلا ان أكثرها كون المنع فيها منع كراهة وبعضها محل خلاف ، وها انا افصل ذلك كلا في موضع على حياله :

فأقول وبالله تعالى الهداية إلى إدراك المأمول روى الصدوق في الفقيه مرسلا وثقة الإسلام في الكافي مسندا عن عبد الله بن الفضل عن من حدثه عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «عشرة مواضع لا يصلى فيها : الطين والماء والحمام والقبور ومسان الطريق وقرى النمل ومعاطن الإبل ومجرى الماء والسبخ والثلج».

قال الصدوق في كتاب الخصال بعد نقل الخبر المذكور مسندا (5) إلا انه أسقط منه «القبور» وزاد فيه «وادي ضجنان» ما صورته : هذه المواضع لا يصلي فيها الإنسان في حال الاختيار ، فإذا حصل في الماء والطين واضطر إلى الصلاة فيه فإنه يصلي إيماء ويكون

__________________

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 11 من أحكام المساجد.

(4 و 5) الوسائل الباب 15 من مكان المصلي.

الصفحة 197 من 455