مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 7 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 189 من 455

العلامة في التحرير الصحة في الأعمى واستشكل في من غمض عينيه. وقال شيخنا الشهيد الثاني في الروض : والمراد بالحائل الحاجز بينهما بحيث يمنع الرؤية من جدار وستر وغيرهما. والظاهر ان الظلمة وفقد البصر كافيان فيه وهو اختيار المصنف في التحرير لا تغميض الصحيح عينيه مع احتماله. انتهى. والظاهر هو ما استظهره جملة من أفاضل متأخري المتأخرين من عدم اجزاء شي‌ء من ذلك ، لان الوارد في النصوص اما بلفظ الحاجز كما في صحيحة محمد بن مسلم «إذا كان بينهما حاجز» أو بلفظ «ستر» كما في قوله في صحيحته الثانية «أو كان بينهما ستر أجزأه» أو الحائط كما في روايتي علي بن جعفر المتقدمتين ، وشي‌ء من هذه الألفاظ لا يصدق على ما ذكروه فيكون ما ذكروه خاليا من الدليل.

(السادسة) قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو اجتمعا في مكان واحد واتسع الوقت صلى الرجل أولا ، والظاهر ان الحكم على سبيل الأولوية والاستحباب وربما نقل عن الشيخ (قدس‌سره) القول بالوجوب إلا ان العلامة قال في المنتهى بعد ذكر الرواية : فلو خالف وصلت المرأة أولا صحت صلاتهما إجماعا. انتهى. ويدل عليه ما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم في المرأة التي تزامل الرجل في المحمل حيث حكم فيها بصلاة الرجل أولا ونحوها رواية أبي بصير المتقدمة أيضا وان كان العطف فيها بالواو المفيدة لمطلق الجمع إلا ان سياق الخبر يدل على انها بمعنى «ثم» وهو كثير الاستعمال في الاخبار كما لا يخفى على من جاس خلال تلك الديار. ولا ينافي ذلك ما تقدم في صحيحة عبد الله بن ابي يعفور من قوله «إلا ان تتقدم هي أو أنت» فإنه محمول على الجواز. هذا في غير المكان الذي تختص به المرأة أو تشارك فيه عينا أو منفعة ومعه فلا أولوية لتسلطها على ملكها إلا ان الأفضل لها تقديم الرجل لفحوى الخبرين المذكورين. ولو ضاق الوقت سقط الوجوب والاستحباب كما صرح به جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) وفيه إشكال تأتي الإشارة إليه.

الصفحة 189 من 455