مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 7 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 181 من 455

ومنها رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) «في الرجل والمرأة يصليان في وقت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذائه؟ فقال لا إلا ان يكون بينهما شبر أو ذراع». والتقريب فيها ظاهر حيث نهى عن المحاذاة إلا مع تقدم الرجل بالشبر أو الذراع

وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح (2) قال : «سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ فقال لا ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة». وهي ظاهرة في التحريم كما اخترناه.

وصحيحة إدريس بن عبد الله القمي (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الرجل يصلي وبحياله امرأة نائمة على فراشها جنبا؟ فقال ان كانت قاعدة فلا تضره وان كانت تصلي فلا». وهي كسابقتها ظاهرة في التحريم.

ورواية عبد الرحمن بن ابي عبد الله البصري (4) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الرجل يصلي والمرأة بحذائه يمنة أو يسرة؟ قال لا بأس به إذا كانت لا تصلى». وهي ظاهرة في المدعى ايضا.

وموثقة ابن بكير عن من رواه عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (5) «في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذائه أو الى جانبه؟ فقال إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس». وهي كالأخبار المتقدمة في الجواز بشرط تقدمه عليها بهذا المقدار الذي يقرب من شبر أو ذراع.

ورواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (6) قال : «سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في المحمل؟ قال لا ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعده». وهي صريحة في المطلوب كصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة المتضمنة للصلاة في المحمل أيضا.

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 5 من مكان المصلي.

(3 و 4) الوسائل الباب 4 من مكان المصلي.

(5) الوسائل الباب 6 من مكان المصلي.

(6) الوسائل الباب 10 من مكان المصلى.

الصفحة 181 من 455