مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 7 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 147 من 455

قال نعم قال معاوية فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزرارا ورداء من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة».

وصحيحة عبد الله بن سنان (1) قال : «سأل أبي أبا عبد الله (عليه‌السلام) وانا حاضر : اني أعير الذمي ثوبي وانا اعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فاغسله قبل ان أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله (عليه‌السلام) صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه.».

ورواية المعلى بن خنيس (2) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام) يقول لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود». الى غير ذلك من الاخبار المتعلقة بالثياب وغيرها.

ومما يدل على خلاف ذلك من البناء على ظن النجاسة كما هو مذهب المبسوط وابن إدريس صحيحة عبد الله بن سنان (3) قال : «سأل أبي أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل ان يغسله؟ قال لا يصلي فيه حتى يغسله». ومن ذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ورواية أبي بصير المتقدمتان في المقام الأول من المطلب الثاني في ما يجوز لبسه للمصلي وما لا يجوز (4) ونحوهما غيرهما مما تقدم ثمة.

واما ما يدل على الحمل على الاستحباب كما فهمه الأصحاب فرواية ابي علي البزاز عن أبيه (5) قال : «سألت جعفر بن محمد (عليهما‌السلام) عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل ان يغسل؟ قال لا بأس وان يغسل أحب الي».

وصحيحة الحلبي (6) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال يرش بالماء». والتقريب في هذا الخبر ما علم من الاخبار المتكاثرة من

__________________

(1 و 3) الوسائل الباب 74 من النجاسات.

(2 و 5 و 6) الوسائل الباب 73 من النجاسات.

(4) ص 52.

الصفحة 147 من 455