مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 7 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 115 من 455

قارورة مسك في مسجده فإذا دخل للصلاة أخذ منه فتمسح به».

وروى الصدوق في كتاب ثواب الأعمال بسنده عن المفضل بن عمر عن الصادق (عليه‌السلام) (1) قال : «ركعتان يصليهما متعطر أفضل من سبعين ركعة يصليهما غير متعطر». الى غير ذلك من الاخبار.

و (منها) انه يكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة والخف والكساء وهو ثوب من صوف ومنه العباء ، كذا نقل عن الجوهري.

ويدل عليه ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن احمد بن محمد رفعه عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «يكره السواد إلا في ثلاثة : الخف والعمامة والكساء».

وروى في كتاب الزي من الكتاب المذكور عن احمد بن ابي عبد الله عن بعض أصحابه رفعه (3) قال : «كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) يكره السواد إلا في ثلاث : الخف والعمامة والكساء».

وعن حذيفة بن منصور (4) قال : «كنت عند ابي عبد الله (عليه‌السلام) بالحيرة فأتاه رسول ابي العباس الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه اسود والآخر أبيض فلبسه ثم قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) اما إني ألبسه وانا اعلم انه لباس أهل النار».

أقول : في القاموس الممطر والممطرة بكسرهما ثوب صوف يتوقى به من المطر. ثم أقول : يحتمل ان يكون لبسه (عليه‌السلام) له في تلك الحال لضرورة دفع المطر أو تقية حيث انه المعمول عليه عند المخالفين يومئذ.

وروى الصدوق في الفقيه (5) مرسلا عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام) انه قال في ما علم أصحابه «لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون».

وروى بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق (عليه‌السلام) (6) انه قال

__________________

(1) الوسائل الباب 43 من لباس المصلي.

(2 و 3 و 4 و 5 و 6) الوسائل الباب 19 من لباس المصلي.

الصفحة 115 من 455