مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 6 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 8 من 460

وروى في الكافي عن زرارة عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (1) قال : «لا تتهاون بصلاتك فإن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) قال عند موته ليس مني من استخف بصلاته ليس مني من شرب مسكرا لا يرد علي الحوض لا والله».

وروى في الفقيه والكافي عنه (صلى‌الله‌عليه‌وآله) (2) قال : «لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته لا يرد علي الحوض لا والله».

وروى في الكافي (3) قال : «قال أبو الحسن الأول (عليه‌السلام) لما حضر أبي الوفاة قال لي يا بني لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة».

وروى في الكافي والتهذيب في الصحيح عن العيص عن الصادق (عليه‌السلام) (4) قال : «والله انه ليأتي على الرجل خمسون سنة ما قبل الله منه صلاة واحدة فأي شي‌ء أشد من هذا والله انكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها ان الله عزوجل لا يقبل إلا الحسن فكيف يقبل ما يستخف به؟».

وروى في الكافي في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (5) قال : «إذا أدى الرجل صلاة واحدة تامة قبلت جميع صلواته وان كن غير تامات وان أفسدها كلها لم يقبل منه شي‌ء منها ولم تحسب له نافلة ولا فريضة وانما تقبل النافلة بعد قبول الفريضة وإذا لم يؤد الرجل الفريضة لم تقبل منه النافلة وانما جعلت النافلة ليتم بها ما أفسد من الفريضة».

وروى في الكافي (6) في الصحيح عن ابان بن تغلب قال : «صليت خلف ابي عبد الله (عليه‌السلام) المغرب بالمزدلفة ، الى ان قال ثم التفت الي فقال يا ابان هذه

__________________

(1 و 3 و 4) رواه في الوسائل في الباب 6 من أعداد الفرائض.

(2) رواه في الوافي في باب المحافظة على الصلاة.

(5) رواه في الوسائل في الباب 8 من أعداد الفرائض.

(6) ج 1 ص 74 وفي الوسائل في الباب 1 من أبواب المواقيت.

الصفحة 8 من 460