مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 6 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 62 من 460

فيه خلافا. ونقل الشهيد (قدس‌سره) في الذكرى عن ابن إدريس انه منع من جواز النافلة جالسا مع الاختيار إلا الوتيرة ونسب الجواز الى الشيخ (قدس‌سره) في النهاية والى رواية شاذة ، قال واعترض على نفسه بجواز النافلة على الراحلة مختارا سفرا وحضرا وأجاب بان ذلك خرج بالإجماع ، ثم قال في الذكرى قلت دعوى الشذوذ هنا مع الاشتهار عجيبة والمجوزون للنافلة على الراحلة هم المجوزون لفعلها جالسا وذكر النهاية هنا والشيخ يشعر بالخصوصية مع انه قال في المبسوط يجوز ان يصلي النوافل جالسا مع القدرة على القيام وقد روى انه يصلي بدل كل ركعة ركعتين وروى انه ركعة بركعة ، وهما جميعا جائزان. وقد ذكره ايضا المفيد (قدس‌سره) فإنه قال وكذلك من أتعبه القيام في النوافل كلها وأحب ان يصليها جالسا للترفه فليفعل ذلك وليجعل كل ركعتين ركعة. انتهى ما ذكره في الذكرى. وهو جيد.

ومن الاخبار ما رواه في الكافي والفقيه عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (1) قال : «قلت له انا نتحدث نقول من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة؟ فقال ليس هو هكذا هي تامة لكم». وروى الشيخ في التهذيب والصدوق في الفقيه عن معاوية بن ميسرة (2) «أنه سمع أبا عبد الله (عليه‌السلام) يقول أو سئل أيصلي الرجل وهو جالس متربعا أو مبسوط الرجلين فقال لا بأس». وروى في الكافي عن معاوية بن ميسرة (3) «أن سنانا سأل أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الرجل يمد احدى رجليه بين يديه وهو جالس قال لا بأس ولا أراه إلا قال في المعتل والمريض». قال في الكافي (4) وفي حديث آخر «يصلي متربعا ومادا رجليه كل ذلك واسع». وفي التهذيب عن محمد بن سهل عن أبيه وفي الفقيه عن أبيه (5)

__________________

(1) رواه في الوسائل في الباب 5 من أبواب القيام.

(2 و 3 و 4) رواه في الوسائل في الباب 11 من أبواب القيام.

(5) رواه في الوسائل في الباب 4 من أبواب القيام.

الصفحة 62 من 460