مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 6 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 438 من 460

يقال في المقام والله سبحانه وأولياؤه العالمون بحقائق الأحكام.

(الخامسة) الصورة المتقدمة مع تبين الانحراف الى دبر القبلة ، والمشهور بين المتأخرين وبه قال السيد المرتضى والمحقق وأكثر من تأخر عنه ان حكم هذه الصورة كسابقتها من الإعادة في الوقت خاصة دون خارجه ، وقال الشيخان بالإعادة في الوقت والقضاء في خارجه وتبعهما جمع من الأصحاب كابن البراج وابي الصلاح وسلار وابن زهرة.

واستدل الأولون بإطلاق صحاح الأخبار المتقدمة في سابق هذه الصورة فإنها كما دلت بإطلاقها على حكم اليمين واليسار دلت على حكم الاستدبار لصدق الصلاة الى غير القبلة في الموضعين فيجب العمل بها على إطلاقها الى ان يقوم المخصوص وليس فليس.

ونقل عن الشيخ انه احتج بموثقة عمار المتقدمة في الصورة الاولى ، ولا يخفى ما فيه فان مورد الرواية من علم في أثناء الصلاة بأنه صلى الى غير القبلة فإنه يقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة وهو صريح في كون ذلك في الوقت. نعم ربما يمكن الاستدلال على ما ذهبوا إليه

برواية معمر بن يحيى (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل في وقت صلاة أخرى؟ قال يعيدها قبل ان يصلي هذه التي قد دخل وقتها».

وأجيب عنها بضعف السند وعدم المعارضة لما تقدم من الأخبار الصحاح المتكاثرة المتعاضدة الدالة على عدم الإعادة بعد خروج الوقت فيجب حملها اما على من صلى بغير اجتهاد مع التمكن منه واما يحمل قوله : «وقد دخل في وقت صلاة أخرى» على وقت الفضيلة فيحمل على وقت صلاتين مشتركتين كالظهرين والعشاءين بان يدخل وقت فضيلة الثانية ، على انه غير معمول به على إطلاقه لدلالته على الإعادة أيضا بالنسبة الى ما كان الى اليمين والشمال وقد عرفت ان لا قائل به.

__________________

(1) المروية في الوسائل في الباب 9 من القبلة.

الصفحة 438 من 460