مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 6 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 432 من 460

كانت في الوقت وان الوقت متسع بعدها وقد اشتملت على التفصيل في تلك الصلاة بين كون الانحراف فيها الى ما بين اليمين واليسار مع العلم به في الأثناء والحكم فيه الاستدارة والإتمام أو خارجا عن ذلك والحكم فيه الابطال والإعادة أو انما يحصل العلم بعد الفراغ في الوقت والحكم الإعادة في الوقت خاصة على المشهور في أحد فرديه. واما لو وقع جزء من الصلاة خارج الوقت وعلم الانحراف الى دبر القبلة والحال هذه فكما يحتمل ما ذكره الشهيدان من الاستدارة والصحة بناء على إطلاق قوله (عليه‌السلام) في الروايتين المشار إليهما «وان فاتك الوقت فلا تعد» وان هذا قد فاته الوقت في الصورة المذكورة كذا يمكن إدخال هذه الصورة تحت موثقة عمار المتقدمة وقوله فيها «وان كان متوجها الى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة» فإن إطلاق هذا الخبر شامل لما لو كانت الصلاة أداء في الوقت أو قضاء في خارجه أو وقع بعضها في الوقت كما في الصورة المفروضة ، ولا ريب ان دخول هذه الصورة في إطلاق الخبر المذكور أظهر مما ادعوه في ذينك الخبرين ، لان الظاهر ان المراد من ذينك الخبرين «وان فاتك الوقت فلا تعد» انما هو بعد ان صليت الفريضة في وقتها ومضت على الصحة فلا تعدها في خارجه من أجل ذلك الانحراف لا ان المراد فوت الوقت مع وقوع الصلاة كلا أو بعضا خارجه ، وإلا للزم ان من صلى قضاء وظهر الاستدبار في أثنائها انه يتمها بعد الاستدارة لأنه يصدق عليها انها داخلة تحت قوله : «وان فاتك الوقت» ولا أظن هذا القائل يلتزمه بل الواجب هو الإعادة من رأس البتة.

واما ما علل به الصحة في الصورة المذكورة من انه دخل دخولا مشروعا والامتثال يقتضي الاجزاء فهو ممنوع لانه وان دخل دخولا مشروعا إلا انه بعد تبين الاستدبار في الأثناء لا نسلم المشروعية. ومنه يظهر بطلان قوله : «والامتثال يقتضي الاجزاء» ويؤيد ذلك ما في كلامه في الفروع التي في المسألة المذكورة بعد هذه المسألة من حكمه بالإبطال بظهور الاستدبار في الأثناء في الفرع الأول والفرع الثالث مع جريان

الصفحة 432 من 460