مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 6 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 424 من 460

وعن محمد بن مسلم في الصحيح (1) قال «قال لي أبو جعفر (عليه‌السلام) صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل».

وعن علي بن مهزيار في الصحيح (2) قال : «قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد الى ابي الحسن (عليه‌السلام) اختلف أصحابنا في رواياتهم عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم ان صلهما في المحمل وروى بعضهم ان لا تصلهما إلا على الأرض فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك ، فوقع (عليه‌السلام) موسع عليك بآية عملت».

وروى في التهذيب والفقيه عن إبراهيم الكرخي عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «قلت له اني اقدر على ان أتوجه إلى القبلة في المحمل؟ قال ما هذا الضيق اما لك برسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) أسوة؟».

وروى في التهذيب عن إبراهيم بن ميمون عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «ان صليت وأنت تمشي كبرت ثم مشيت فقرأت وإذا أردت أن تركع أومأت بالركوع ثم أومأت بالسجود ، وليس في السفر تطوع».

وروى الشيخ في الصحيح عن سيف التمار عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (5) في حديث قال : «... انما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شي‌ء إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك».

وقال (عليه‌السلام) في كتاب الفقه الرضوي : إذا أردت أن تصلي نافلة وأنت راكب فاستقبل رأس دابتك حيث توجه بك مستقبل القبلة أو مستدبرها يمينا أو شمالا فان صليت فريضة على ظهر دابتك. الى آخر عبارة كتاب الفقه الاولى من عبارتيه المتقدمتين في الموضع السادس (6) وهذه العبارة نقلها الصدوق بتمامها في النافلة والفريضة

__________________

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 15 من القبلة.

(4) الوسائل الباب 16 من القبلة.

(5) الوسائل الباب 22 من أعداد الفرائض.

(6) ص 409.

الصفحة 424 من 460