مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 6 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 406 من 460

وآله) وعين فيها ولاة من جهته (صلى‌الله‌عليه‌وآله) انما كان على هذه الجهة التي هي نقطة المغرب واستمر عليها السلف والخلف ، وقد قدمنا لك ما وقع في مصرنا لبعض الفضلاء الأعيان في اجتهاده في مساجد بهبهان ، ومثل ذلك ما ذكره شيخنا الشهيد في الذكرى قال : وقد وقع في زماننا اجتهاد بعض علماء الهيئة في قبلة مسجد دمشق وان فيه تياسرا عن القبلة مع تواطؤ الأعصار الماضية على عدم ذلك. انتهى. وقد وقع مثله لشيخنا الشيخ حسين بن عبد الصمد والد شيخنا البهائي في قبلة خراسان كما ذكره بعض الأعيان. ونقل في الذخيرة عن عبد الله بن المبارك انه أمر أهل مرو بالتياسر بعد رجوعه من الحج ، وقد تقدم في كلام شيخنا المجلسي ان محراب مسجد الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله) مخالف للقواعد الرياضية وكذا مسجد الكوفة ومسجد السهلة ومسجد يونس وتقدم بيان ذلك ، الى غير ذلك من البلدان التي يقع التأمل فيها والمطابقة بين قبلتها والقبلة التي ذكرها علماء الهيئة بالنسبة إليها ، واللازم من ذلك أحد أمرين اما بطلان صلوات أهل تلك البلدان في جميع الأزمان أو عدم اعتبار هذه العلامات وان أفادت اليقين كما ذكروه دون الظن والتخمين. والأول أظهر في البطلان من ان يحتاج الى البيان سيما وجملة منها مما صلى فيه الأئمة (عليهم‌السلام) كالمدينة وخراسان ومسجد الكوفة ودعوى التغيير في هذه البلدان عما كانت عليه في سابق الأزمان دعوى بغير دليل بل مخالفة لما جرت عليه كافة العلماء جيلا بعد جيل فيتعين الثاني ، ويتأيد بما قدمناه من الاخبار والمؤيدات الدالة على سعة أمر القبلة ، وبذلك يسقط هذا البحث من أصله وما ذكر فيه من التفريعات. والله العالم.

(السادس) لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في عدم جواز الفريضة على الراحلة اختيارا بل قال في المعتبر انه مذهب العلماء كافة سواء في ذلك الحاضر والمسافر.

والأصل في ذلك الأخبار ، ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن

الصفحة 406 من 460