مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 6 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 359 من 460

عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ثم قام فبدأ فصلى الركعتين قبل الفجر ثم صلى الفجر ثم نقل موثقة عمار الساباطي المتقدمة (1) الدالة على انه من ذكر المغرب في وقت العتمة تخير في تقديم أيهما شاء ، وحمل المغرب فيها على مغرب أمسه ، ثم نقل رواية أخرى عن عمار ايضا وهي ما رواه عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له ان يقضى بالنهار؟ قال لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا يجوز له ولا يثبت له ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل». ثم نقل عن عمار في خبر آخر (3) قال : «فإذا أردت ان تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ثم اقض ما شئت». ثم نقل صحيحة محمد بن مسلم (4) وحسنة الحلبي (5) المتضمنتين للسؤال عن من فاتته صلاة النهار قال يقضيها ان شاء بعد المغرب وان شاء بعد العشاء ، ثم نقل رواية أبي بصير الدالة على ذلك (6) ثم قال : وجه الدلالة في هذه الأخبار الثلاثة ان صلاة النهار أعم من الفريضة والنافلة ، ثم نقل رواية جميل عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (7) قال : «قلت له يفوت الرجل الاولى والعصر. الخبر». ثم رواية الحسن الصيقل ثم رواية علي بن جعفر ، وقد تقدم جميع ذلك في أدلة القائلين بالمواسعة ، ثم نقل رواية من كتاب الحسين بن سعيد (8) وهي إحدى الروايات الغريبة من روايات السيد المتقدم بما هذا لفظه : صفوان عن عيص بن القاسم قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتى دخل عليه وقت صلاة أخرى؟ فقال ان كانت صلاة الأولى فليبدأ بها وان كانت صلاة العصر فليصل العشاء ثم يصلى العصر». ثم نقل عن أصل عبيد الله الحلبي وهذا ايضا من اخبار السيد المذكور (9) ما هذا لفظه «ومن نام أو نسي ان يصلي المغرب

__________________

(1) ص 345.

(2 و 3 و 7) رواه في الوسائل في الباب 2 من قضاء الصلوات.

(4 و 5) الوسائل الباب 39 من المواقيت.

(6) ص 344.

(8 و 9) البحار ج 18 الصلاة ص 683.

الصفحة 359 من 460