مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 6 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 343 من 460

منها صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «إذا نام الرجل أو نسي ان يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس».

ورواية أبي بصير والظاهر انه يحيي بن القاسم بقرينة شعيب عنه عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «ان نام الرجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر بقدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وان خشي ان تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة وان استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس فان خاف ان تطلع الشمس فتفوته احدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها».

وصحيحة محمد بن مسلم (3) قال : «سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار؟ قال يصليها ان شاء بعد المغرب وان شاء بعد العشاء».

ورواية الحسن بن زياد الصيقل (4) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر قال فليجعلها الاولى وليستأنف العصر. قلت فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر؟ قال فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب. قال قلت له جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الاولى ثم يستأنف وقلت لهذا يتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب فقال ليس هذا مثل هذا ان العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة». ورواية جميل بن دراج عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (5) قال : «قلت له تفوت الرجل الاولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة؟ قال يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخل ثم يقضي ما فاته الأول فالأول».

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 62 من المواقيت.

(3) الوسائل الباب 39 من المواقيت.

(4) الوسائل الباب 63 من المواقيت.

(5) الوسائل الباب 2 من قضاء الصلوات.

الصفحة 343 من 460