مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 6 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 307 من 460

تصليهن في كل وقت : صلاة الكسوف والصلاة على الميت وصلاة الإحرام والصلاة التي تفوت وصلاة الطواف من الفجر الى طلوع الشمس وبعد العصر الى الليل».

وصحيحة معاوية بن عمار (1) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام) يقول خمس صلوات لا تترك على كل حال : إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم وصلاة الكسوف وإذا نسيت فصل إذا ذكرت وصلاة الجنازة».

وما سيأتي ان شاء الله تعالى في المقصد الآتي من الاخبار الدالة على الفورية بالقضاء وان وقتها ساعة ذكرها.

(فان قيل) : ان النسبة بين هذه الاخبار وبين الاخبار الدالة على المنع العموم من وجه لان هذه الأخبار دلت على الجواز أعم من ان يكون على جهة الكراهة أو بدونها وتلك الاخبار دلت على المنع من الصلاة فريضة كانت أو غيرها من هذه المعدودات ، فما المرجح لما ذكرتموه من الجمع بتقييد تلك الأخبار بهذه واستثناء هذه الصلاة من الكراهة ولم لا يجوز العكس بإبقاء تلك الأخبار على ظاهرها من المنع وحمل الجواز في هذه الاخبار على الجواز المطلق الغير المنافي للكراهة؟

(قلنا) : وجه الترجيح لما ذكرنا من الجمع وجوه عديدة : منها كثرة هذه الاخبار وظهورها في الجواز من غير كراهة وتأيدها بالشهرة وعمل الأصحاب بذلك وتصريح رواية أبي بصير بالنسبة الى ما بعد الفجر وما بعد العصر.

إلا انه لا يخفى ايضا انه قد ورد في بعض الاخبار ما يدل على الكراهة في قضاء الفرائض في بعض هذه الأوقات ، مثل رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «ان نام الرجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وان خشي ان تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس

__________________

(1) الوسائل الباب 39 من المواقيت.

(2) الوسائل الباب 62 من المواقيت.

الصفحة 307 من 460