مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 6 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 305 من 460

وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة».

وعن محمد بن فرج (2) قال : «كتبت الى العبد الصالح (عليه‌السلام) اسأله عن مسائل فكتب الي : وصل بعد العصر من النوافل ما شئت وصل بعد الغداة من النوافل ما شئت».

وروى الصدوق في الفقيه عن الحسين بن زيد في حديث المناهي عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم‌السلام) (3) قال : «ونهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها».

ورواه في المجالس ايضا (4) وقال : «وقد روى نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لان الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان».

وروى الصدوق في كتاب العلل بسند قوى عن سليمان بن جعفر الجعفري (5) قال : «سمعت الرضا (عليه‌السلام) يقول لا ينبغي لأحد ان يصلي إذا طلعت الشمس لأنها تطلع بقرني شيطان ، فإذا ارتفعت وصفت فارقها فيستحب الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك ، فإذا انتصف النهار قارنها فلا ينبغي لأحد ان يصلي في ذلك الوقت لأن أبواب السماء قد غلقت ، فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها».

وروى ابن إدريس في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي عن علي بن سليمان عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن الفضيل البصري (6) قال : «قلت لأبي الحسن (عليه‌السلام) ان يونس كان يفتي الناس عن آبائك (عليهم‌السلام) انه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس وبعد العصر الى ان تغيب الشمس؟ فقال كذب لعنه الله على ابي أو قال على آبائي».

ونقل شيخنا في البحار (7) عن كتاب زيد النرسي عن علي بن مزيد قال :

__________________

(1) رواه في الوسائل في الباب 8 من صلاة الجمعة.

(2 و 3 و 4 و 5 و 6) الوسائل الباب 38 من المواقيت.

(7) ج 18 الصلاة ص 82.

الصفحة 305 من 460