مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 6 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 265 من 460

صلاة الركعتين قبل الغداة لمن نام عن الغداة وحديث نوم النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) فسيأتي الكلام عليها في المسألة الآتية ان شاء الله تعالى.

وبالجملة فإن ما تعلقوا به من الروايات التي ذكروها واعتمدوها دليلا على الجواز فقد عرفت انه لا دلالة فيها ولا منافاة لما ذكرناه.

نعم هنا روايات أخر لم يتعرضوا لنقلها ولم يلموا بها وكان الاولى لهم الاستدلال بها في المقام :

ومنها صحيحة محمد بن مسلم (1) قال : «سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار؟ قال يقضيها ان شاء بعد المغرب وان شاء بعد العشاء».

وحسنة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) «انه سئل عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال متى شاء ان شاء بعد المغرب وان شاء بعد العشاء».

ورواية أبي بصير (3) قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) ان فاتك شي‌ء من تطوع النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس وبعد الظهر عند العصر وبعد المغرب وبعد العتمة ومن آخر السحر».

ويؤيدها إطلاق جملة من الأخبار كرواية أبي بصير (4) قال : «ان قويت فاقض صلاة النهار بالليل». ورواية محمد بن يحيى بن حبيب (5) قال : «كتبت الى ابي الحسن الرضا (عليه‌السلام) تكون علي صلاة النافلة متى أقضيها؟ فكتب في أي ساعة شئت من ليل أو نهار». ورواية الحسين بن ابي العلاء عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (6) قال : «اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء». وصحيحة ابن ابي يعفور (7) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام) يقول صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار». وصحيحة حسان بن مهران (8) قال : «سألت

__________________

(1 و 2 و 5 و 6 و 7 و 8) الوسائل الباب 39 من المواقيت.

(3 و 4) المروية في الوسائل في الباب 57 من أبواب المواقيت.

الصفحة 265 من 460