مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 6 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 255 من 460

واختاره العلامة في جملة من كتبه ، وصرح شيخنا الشهيد الثاني في الروض بأنه المشهور بين المتأخرين. واختار شيخنا الشهيد في الذكرى الجواز وهو ظاهر الشهيد الثاني في الروض وتبعهما عليه جملة من متأخري المتأخرين : منهم السيد السند في المدارك والمحدث الكاشاني في المفاتيح والفاضل الخراساني في الذخيرة وغيرهم. والمعتمد هو القول الأول.

ويدل عليه جملة من الأخبار : منها صحيحة زرارة المتقدمة قريبا (1) وقوله (عليه‌السلام) فيها «أتريد ان تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة».

وصحيحته الثانية عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (2) «انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها؟ فقال يقضيها إذا ذكرها ، الى ان قال (عليه‌السلام) ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها».

وصحيحة ثالثة له ايضا رواها في الذكرى وسيأتي نقلها كملا ان شاء الله في المسألة الآتية (3) وفيها «إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة».

وصحيحة رابعة له نقلها شيخنا الشهيد الثاني في الروض (4) والسيد السند في المدارك وشيخنا البهائي في كتاب الحبل المتين ولم أقف عليها بعد التتبع في كتاب الوافي الذي جمع فيه الكتب الأربعة ولا كتاب الوسائل الذي زاد فيه على ما في الكتب الأربعة ولكن كفى بالناقلين المذكورين حجة ، والظاهر ان من تأخر عن شيخنا الشهيد الثاني انما أخذها عنه ، وهي ما رواه زرارة في الصحيح قال : «قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام) أصلي نافلة وعلى فريضة أو في وقت فريضة؟ قال لا انه لا تصلى نافلة في وقت فريضة أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك ان تتطوع حتى تقضيه؟ قال قلت لا.

__________________

(1) ص 243.

(2 و 3) الوسائل الباب 61 من المواقيت.

(4) ص 184 وفي الوافي في باب (كراهة التطوع في وقت الفريضة) عن الحبل المتين.

الصفحة 255 من 460