مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 6 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 229 من 460

«سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد أيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل؟ قال نعم».

وعن محمد بن حمران عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «سألته عن صلاة الليل أصليها أول الليل؟ قال نعم إني لأفعل ذلك فإذا أعجلني الجمال صليتها في المحمل».

وعن ابي بصير في الموثق أو الضعيف عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «إذا خشيت ان لا تقوم آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل صلاتك وأوتر من أول الليل».

ورواه في التهذيب في موضع آخر في الصحيح وكذا الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) مثله (3) إلا انه قال : «وكانت بك علة» وزاد في آخره «في السفر».

وعن سماعة في الموثق (4) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن وقت صلاة الليل في السفر؟ فقال من حين تصلي العتمة الى ان ينفجر الصبح».

وفي الصحيح عن ليث (5) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار أصلي في أول الليل؟ قال نعم».

وعن يعقوب الأحمر في الصحيح (6) قال : «سألته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل؟ فقال نعم ما رأيت ونعم ما صنعت ، ثم قال ان الشاب يكثر النوم فانا آمرك به».

وعن علي بن سعيد (7) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن صلاة الليل والوتر في السفر من أول الليل إذا لم يستطع ان يصلي في آخره؟ قال نعم».

ورواه في الفقيه عن علي بن سعيد مثله (8) إلا انه أسقط «إذا لم يستطع ان يصلي آخر الليل».

__________________

(1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8) رواه في الوسائل في الباب 44 من المواقيت.

الصفحة 229 من 460