مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 6 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 224 من 460

عن أحدهما (عليهما‌السلام) (1) «ان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة».

وروى الصدوق في الفقيه عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) إذا صلى العشاء أوى إلى فراشه فلم يصل شيئا حتى ينتصف الليل». قال وقال أبو جعفر (عليه‌السلام): «وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل الى آخره».

وعن محمد بن مسلم في الموثق عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «سمعته يقول كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) إذا صلى العشاء الآخرة أوى إلى فراشه فلا يصلي شيئا إلا بعد انتصاف الليل لا في شهر رمضان ولا في غيره».

وعن زرارة عن ابي جعفر (عليه‌السلام) في صلاة رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) (4) «وكان لا يصلي بعد العشاء حتى ينتصف الليل ثم يصلي ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر قبل الغداة فإذا طلع الفجر وأضاء صلى الغداة».

وروى الصدوق مرسلا عن ابي جعفر (عليه‌السلام) في صفة صلاة رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) (5) «ثم أوى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) الى فراشه ولم يصل شيئا حتى يزول نصف الليل فإذا زال نصف الليل صلى ثماني ركعات وأوتر في الربع الأخير من الليل بثلاث ركعات فقرأ فيهن بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ويفصل بين الثلاث بتسليمة ويتكلم ويأمر بالحاجة ولا يخرج من مصلاه حتى يصلي الثالثة التي يوتر فيها ويقنت فيها قبل الركوع ثم يسلم». وقد تقدم ما يدل على ذلك أيضا في صحيحة ابن أذينة ورواية زرارة المذكورتين في آخر المسألة الاولى (6) الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.

__________________

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 43 من المواقيت.

(4) الوسائل الباب 10 من المواقيت.

(5) الوسائل الباب 14 من أعداد الفرائض.

(6) ص 217.

الصفحة 224 من 460