مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 6 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 21 من 460

كلام أصحابنا والمروي في أخبارنا منحصر في قولين (أحدهما) أنها الظهر وهذا هو المشهور والمؤيد المنصور. و (ثانيهما) ما نقل عن المرتضى (رضي‌الله‌عنه) وجماعة انها العصر ويدل على ما هو المشهور الصحيحة المذكورة

وما رواه الصدوق (طاب ثراه) في كتاب معاني الاخبار في الصحيح عن ابي بصير يعني ليث المرادي (1) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام) يقول الصَّلاةِ الْوُسْطى صلاة الظهر وهي أول صلاة أنزل الله على نبيه». وروى الطبرسي في مجمع البيان عن ابي جعفر وابي عبد الله (عليهما‌السلام) في الصَّلاةِ الْوُسْطى «أنها صلاة الظهر» (2). وعن علي (عليه‌السلام) (3) «انها الجمعة يوم الجمعة والظهر في سائر الأيام». وروى الثقة الجليل علي بن إبراهيم في تفسيره (4) في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) «انه قرأ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. الحديث». وروى العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (5) قال : «قلت له الصلاة الوسطى؟ فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين ، والوسطى هي الظهر وكذلك كان يقرأها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله)». ووجه التسمية على هذا القول ظاهر مما ذكره (عليه‌السلام) في الخبر وقيل لأنها وسط النهار وغير ذلك ، والمعتمد ما دل عليه الخبر المذكور.

__________________

وفي المغني لابن قدامة الحنبلي ج 1 ص 378 انها صلاة العصر في قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي (ص). وفي الدر المختار للحصفكي الحنفي ج 1 ص 75 في وقت العصر انها هي الوسطى على المذهب. وفي المهذب للشيرازي الشافعي ج 1 ص 53 انها الصبح. وفي شرح الزرقانى المالكي على مختصر ابى الضياء أنها صلاة الصبح على المشهور وهو قول مالك وعلماء المدينة وابن عباس وابن عمر.

(1 و 2 و 3) رواه في الوسائل في الباب 5 من أعداد الفرائض.

(4) ص 69.

(5) رواه في مستدرك الوسائل في الباب 5 من أعداد الفرائض.

الصفحة 21 من 460