مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 6 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 201 من 460

ان تطلع الشمس وذلك في المكتوبة خاصة فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته».

وعن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ، الى ان قال ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس».

وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «وقت الفجر حين ينشق الفجر الى ان يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام».

وما رواه في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر الى ان يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو سها أو نام. الحديث».

وما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح أو الحسن عن عاصم بن حميد عن ابي بصير ليث المرادي (4) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) فقلت متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر. قلت أفلسنا في وقت الى ان يطلع شعاع الشمس؟ قال هيهات اين يذهب بك؟ تلك صلاة الصبيان».

وروى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عاصم بن حميد عن ابي بصير المكفوف (5) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الصائم متى يحرم عليه الطعام؟ فقال إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء. قلت فمتى تحل الصلاة؟ فقال إذا كان كذلك. فقلت ألست في وقت من تلك الساعة الى ان تطلع الشمس؟ فقال لا انما نعدها

__________________

(1) الوسائل الباب 10 من المواقيت.

(2 و 3) الوسائل الباب 26 من المواقيت.

(4) الوسائل الباب 27 من المواقيت.

(5) الوسائل الباب 28 من المواقيت.

الصفحة 201 من 460