مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 6 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 200 من 460

قال : «كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) يصلي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا».

وعن علي بن عطية في الحسن عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «الصبح هو الذي إذا رأيته معترضا كأنه بياض سورى».

وعن هاشم بن الهذيل عن ابي الحسن الماضي (عليه‌السلام) (2) قال : «سألته عن وقت صلاة الفجر فقال حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سورى».

وعن يزيد بن خليفة عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «وقت الفجر حين يبدو حتى يضي‌ء». الى غير ذلك من الأخبار الآتي جملة منها ان شاء الله تعالى في المقام.

وبالجملة فإنه لا خلاف في الحكم المذكور نصا وفتوى وانما الخلاف في آخره فالمشهور ان آخره طلوع الشمس وبه قال السيد المرتضى وابن الجنيد والشيخ المفيد وسلار وابن البراج وأبو الصلاح وابن زهرة وابن إدريس وعليه جمهور المتأخرين ، وقال ابن ابي عقيل آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية وللمضطر طلوع الشمس وهو اختيار ابن حمزة ، وللشيخ قولان : أحدهما كالقول الأول ذهب إليه في الجمل والاقتصاد ، والثاني كمذهب ابن ابي عقيل اختاره في المبسوط والخلاف.

والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه الشيخ عن زرارة عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (4) قال : «وقت صلاة الغداء ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس».

وعن عمار الساباطي في الموثق عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (5) «في الرجل إذا غلبته عيناه أو عاقه أمر ان يصلي المكتوبة من الفجر ما بين ان يطلع الفجر الى

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 27 من المواقيت.

(3 و 4) الوسائل الباب 26 من المواقيت.

(5) رواه في الوسائل في الباب 26 و 30 من المواقيت.

الصفحة 200 من 460