مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 6 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 194 من 460

وروى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام) يقول أخر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء الله فجاء عمر فدق الباب فقال يا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) نام النساء نام الصبيان فخرج رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) فقال ليس لكم ان تؤذوني ولا تأمروني إنما عليكم ان تسمعوا وتطيعوا».

وعن ابي بصير في الموثق عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (2) قال : «قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) لو لا اني أخاف ان أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل ، وأنت في رخصة الى نصف الليل وهو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه». ورواه في الكافي عن ابي بصير (3) الى قوله «ثلث الليل» ثم قال الكليني «وروى الى ربع الليل».

وروى الصدوق بإسناده في الصحيح عن معاوية بن عمار (4) في رواية «ان وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل». قال الصدوق : وكأن الثلث هو الأوسط والنصف هو آخر الوقت.

وروى في كتاب العلل عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (5) قال : «قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) لو لا ان أشق على أمتي لأخرت العشاء الى نصف الليل».

وعن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (6) قال : «قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) لو لا نوم الصبي وعلة الضعيف لأخرت العتمة إلى ثلث الليل».

وروى الشيخ في التهذيب في الموثق عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (7) قال : «العتمة إلى ثلث الليل أو الى نصف الليل وذلك التضييع».

__________________

(1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6) الوسائل الباب 21 من أبواب المواقيت.

(7) رواه في الوسائل في الباب 17 من أبواب المواقيت.

الصفحة 194 من 460