مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 6 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 189 من 460

وما رواه في الكافي والتهذيب عن إسماعيل بن مهران قال : كتبت الى الرضا (عليه‌السلام) وقد تقدمت في صدر المسألة السابقة ، ورواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) وقد تقدمت ثمة أيضا.

وما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة (1) قال : «سألت أبا جعفر وأبا عبد الله (عليهما‌السلام) عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقال لا بأس به».

واستدل في المدارك ايضا على ذلك بما رواه الشيخ في الموثق عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبي (2) قالا «كنا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق وكان منا من يضيق بذلك صدره فدخلنا على ابي عبد الله (عليه‌السلام) فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال لا بأس بذلك».

وفي الصحيح عن ابي عبيدة (3) قال : «سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام) يقول كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلى المغرب ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ثم أقام مؤذنه ثم صلى العشاء ثم انصرفوا».

وعن عبيد الله الحلبي عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «لا بأس ان تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق ، ولا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل ان يغيب الشفق».

أقول : ومن هذا القبيل ما تقدم في موثقة جميل بن دراج (5) من قوله : «قلت فالعشاء الآخرة قبل ان يسقط الشفق؟ فقال لعلة لا بأس».

ثم قال في المدارك : وجه الدلالة انه لو لا دخول وقت العشاء قبل ذهاب الشفق لما جاز تقديمها عليه مطلقا كما لا يجوز تقديم المغرب على الغروب.

احتج الشيخان على ما نقله في المدارك والمختلف بصحيحة الحلبي (6) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) متى تجب العتمة؟ قال إذا غاب الشفق والشفق الحمرة».

__________________

(1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب 22 من المواقيت.

(5) ص 179.

(6) الوسائل الباب 23 من المواقيت.

الصفحة 189 من 460