مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 6 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 188 من 460

هذه الأخبار وسموه بهذه التسمية. والله العالم.

(المسألة العاشرة) المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان أول وقت العشاء إذا مضى من غروب الشمس قدر ثلاث ركعات واليه ذهب السيد المرتضى والشيخ في الاستبصار والجمل وابن بابويه وابن الجنيد وأبو الصلاح وابن البراج وابن زهرة وابن إدريس ومن تأخر عنه ، ونسبه العلامة في المنتهى الى ابن ابي عقيل ايضا مع انه في المختلف نسب اليه القول الآتي ، وقال الشيخان أول وقتها غيبوبة الشفق ونسبه في المختلف الى ابن ابي عقيل وسلار ، وهو أحد قولي المرتضى على ما نقله بعض الأصحاب أيضا

احتجاج جملة من الأصحاب على القول المشهور بجملة من الاخبار : منها ما رواه الصدوق في الفقيه عن زرارة في الصحيح عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (1) قال : «إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة».

وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) في حديث قال : «ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس الى انتصاف الليل إلا ان هذه قبل هذه».

وعن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا ان هذه قبل هذه».

وعن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الى نصف الليل إلا ان هذه قبل هذه».

وما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا (5) قال : «قال الصادق (عليه‌السلام) إذا غابت الشمس حل الإفطار ووجبت الصلاة وإذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل».

__________________

(1) الوسائل الباب 4 من المواقيت.

(2) الوسائل الباب 10 من المواقيت.

(3) الوسائل الباب 17 من المواقيت.

(4 و 5) الوسائل الباب 16 من المواقيت.

الصفحة 188 من 460