مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 6 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 176 من 460

الليل إلا ان هذه قبل هذه».

وعن داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل».

وعن إسماعيل بن مهران (2) قال : «كتبت الى الرضا (عليه‌السلام) ذكر أصحابنا انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة إلا ان هذه قبل هذه في السفر والحضر وان وقت المغرب الى ربع الليل؟ فكتب كذلك الوقت غير ان وقت المغرب ضيق وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها الى البياض في أفق المغرب». والمراد والله سبحانه وقائله اعلم ان وقت المختار ضيق واما المضطر والمسافر فموسع كما يظهر من غيره.

وعن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «وقت المغرب حين تغيب الشمس» وعن إسماعيل بن جابر في الموثق عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «سألته عن وقت المغرب قال ما بين غروب الشمس الى سقوط الشفق».

وقد تقدم قريبا (5) في صحيحة بكر بن محمد الأزدي تحديد أول الوقت برؤية الكوكب ثم قال (عليه‌السلام): «هذا أول الوقت وآخر ذلك غيبوبة الشفق. الحديث».

وفي صحيحة زرارة والفضيل عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (6) «ووقت فوتها سقوط الشفق». وفي رواية زرارة عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (7) «وآخر وقت

__________________

(1) الوسائل الباب 17 من المواقيت.

(2) الوسائل الباب 17 و 18 من المواقيت.

(3 و 4) الوسائل الباب 16 من المواقيت.

(5) ص 172.

(6) الوسائل الباب 18 من المواقيت.

(7) الوسائل الباب 10 من المواقيت.

الصفحة 176 من 460