مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 6 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 164 من 460

موثقة يونس بن يعقوب المروية في الكافي (1) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) متى الإفاضة من عرفات؟ قال إذا ذهبت الحمرة يعني من الجانب الشرقي».

وروى في التهذيب عن يونس المذكور في الموثق ايضا (2) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) متى تفيض من عرفات؟ فقال إذا ذهبت الحمرة من ههنا ، وأشار بيده الى المشرق والى مطلع الشمس».

وما ذكره الرضا (عليه‌السلام) في كتاب الفقه (3) حيث قال : «وأول وقت المغرب سقوط القرص وعلامة سقوطه ان يسود أفق المشرق وآخر وقتها غروب الشفق». وقال في موضع آخر : «وقت المغرب سقوط القرص الى مغيب الشفق ، الى ان قال والدليل على غروب الشمس ذهاب الحمرة من جانب المشرق وفي الغيم سواد المحاجر وقد كثرت الروايات في وقت المغرب وسقوط القرص والعمل من ذلك على سواد المشرق الى حد الرأس». انتهى. والظاهر ان المراد بسواد المحاجر في عبارته (عليه‌السلام) سواد الأفق من جميع جهاته.

هذه جملة ما وقفت عليه من الاخبار الدالة على القول المشهور ووضوحها في الدلالة غاية في الظهور لا يعتريها قصور ولا فتور.

واما ما استدل به للقول الآخر فمنها ما رواه الشيخان في الكافي والتهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «سمعته يقول وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها».

وعن زرارة في الصحيح عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (5) قال : «إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة».

__________________

(1 و 2) المروية في الوسائل في الباب 22 من الوقوف بعرفات.

(3) ص 2 و 7.

(4) رواه في الوسائل في الباب 16 من أبواب المواقيت.

(5) رواه في الوسائل في الباب 4 و 17 من أبواب المواقيت.

الصفحة 164 من 460