مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 6 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 163 من 460

اقتصر فيه على الاخبار الموافقة لهذا القول ولم يتعرض لشي‌ء من اخبار القول الآخر.

ومنشأ ذلك هو اختلاف الأخبار الواردة في المسألة والذي ظهر لي من الاخبار هو القول المشهور ، فالواجب هو بسط أخبار المسألة والكلام فيها وبيان رجحان ما ذهب اليه المشهور منها وضعف القول الآخر :

فأقول وبالله سبحانه الثقة لبلوغ المأمول من الاخبار الدالة على القول المختار ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن ابن ابي عمير عن من ذكره عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار ان تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص».

وما رواه بطريقين عن القاسم بن عروة والشيخ في التهذيب بطريقين آخرين عنه ايضا عن بريد بن معاوية عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (2) قال : «إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها».

وما رواه في الكافي عن احمد بن أشيم عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «سمعته يقول وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق ، وتدري كيف ذاك؟ قلت لا. قال لان المشرق مطل على المغرب هكذا ورفع يمينه فوق يساره فإذا غابت ههنا ذهبت الحمرة من ههنا».

وما رواه الشيخ عن محمد بن علي (4) قال : «صحبت الرضا (عليه‌السلام) في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد».

وعن عمار في الموثق عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (5) : «إنما أمرت أبا الخطاب ان يصلي المغرب حين زالت الحمرة فجعل هو الحمرة من قبل المغرب».

ومنها الأخبار الواردة في الإفاضة من عرفات المحدودة بغروب الشمس أيضا

ففي

__________________

(1 و 2 و 3 و 4 و 5) رواه في الوسائل في الباب 16 من أبواب المواقيت.

الصفحة 163 من 460