مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 6 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 139 من 460

يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ثم صل سبحتك وأحب ان يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام». وما رواه في الموثق عن ذريح عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «سأله أناس وانا حاضر فقال إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منه إلا سبحتك تطيلها أو تقصرها. فقال بعض القوم انا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام؟ فقال أبو عبد الله (عليه‌السلام) النصف من ذلك أحب الي». ورواية صفوان الجمال المروية في التهذيب ايضا عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «قلت العصر متى أصليها إذا كنت في غير سفر؟ فقال على قدر ثلثي قدم بعد الظهر». الى غير ذلك من الاخبار الدالة على المزاحمة وأفضلية ما قرب من الزوال ، وفي رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «ذكر أبو عبد الله (عليه‌السلام) أول الوقت وفضله فقلت كيف اصنع بالثمان ركعات؟ قال خفف ما استطعت».

و (اما ثالثا) فلما رواه الشيخ في الصحيح الى سعيد بن الحسن (4) قال : «قال أبو جعفر (عليه‌السلام) أول الوقت زوال الشمس وهو وقت الله الأول وهو أفضلهما». ورواه الصدوق في الفقيه مرسلا (5) وفي الصحيح عن محمد بن مسلم (6) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام) يقول إذا دخل وقت الصلاة فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال فما أحب ان يصعد عمل أول من عملي ولا يكتب في الصحيفة أحد أول مني». وروى الصدوق في الفقيه مرسلا (7) قال : «قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء وأبواب الجنان واستجيب الدعاء فطوبى لمن رفع

__________________

(1) رواه في الوسائل في الباب 5 و 8 من أبواب المواقيت.

(2) المروية في الوسائل في الباب 9 من المواقيت.

(3 و 4 و 5 و 6) رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب المواقيت.

(7) رواه في الوسائل في الباب 8 من أبواب المواقيت.

الصفحة 139 من 460