مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 6 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 135 من 460

عن هذا المقدار فهو المراد بالوقت الثاني وهو المفضول المعين لأصحاب الاعذار والضرورات

وجملة من الاخبار قد تضمنت التحديد بالنافلة ، ومنها رواية يزيد بن خليفة وقد تقدم الكلام فيها (1).

وما رواه في الكافي عن ذريح في الحسن (2) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) متى أصلي الظهر؟ قال صل الزوال ثمانية ثم صل الظهر ثم صل سبحتك طالت أو قصرت ثم صل العصر».

وعن عمر بن حنظلة عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا ان بين يديها سبحة وذلك إليك ان شئت طولت وان شئت قصرت».

وعن ابن ابي عمير (4) قال : «إذا صليت الظهر فقد دخل وقت العصر إلا ان بين يديها سبحة وذلك إليك ان شئت طولت وان شئت قصرت».

وفي الصحيح عن الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم (5) قالوا : «كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع فقال أبو عبد الله (عليه‌السلام) الا أنبئكم بابين من هذا؟ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا ان بين يديها سبحة وذلك إليك ان شئت طولت وان شئت قصرت». ورواه في التهذيب عن الحارث وعمر ومنصور مثله (6) وفيه «إليك فإن أنت خفت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك وان أنت طولت فحين تفرغ من سبحتك».

وروى الشيخ في التهذيب عن الحسن عن عيسى بن ابي منصور (7) قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت الظهر».

وعن سماعة في الموثق (8) قال : «قال لي أبو عبد الله (عليه‌السلام) إذا زالت

__________________

(1) ص 115 و 128.

(2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8) الوسائل الباب 5 من المواقيت.

(4) الوسائل الباب 5 من المواقيت ، والراوي في كتب الحديث مسمع بن عبد الملك.

الصفحة 135 من 460