مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 6 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 133 من 460

ذراعين فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فذلك التضييع».

وعن ابي بصير (1) قال : «قال لي أبو عبد الله (عليه‌السلام) صل العصر يوم الجمعة على ستة أقدام». وعن منصور بن حازم عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «صل العصر على أربعة أقدام». وعن سليمان بن جعفر (3) قال : «قال الفقيه (عليه‌السلام) آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف». وعن صفوان الجمال عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «قلت العصر متى أصليها إذا كنت في غير سفر؟ قال على قدر ثلثي قدم بعد الظهر».

وفي كتاب الفقه الرضوي (5) قال : «وقت الظهر زوال الشمس وآخره ان يبلغ الظل ذراعا أو قدمين من زوال الشمس في كل زمان ، ووقت العصر بعد القدمين الأولين إلى قدمين آخرين وذراعين لمن كان مريضا أو معتلا أو مقصرا فصار قدمان للظهر وقدمان للعصر ، فان لم يكن معتلا من مرض أو من غيره ولا مقصرا ولا يريد ان يطيل التنفل فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وليس يمنعه منهما إلا السبحة بينهما والثمان ركعات قبل الفريضة والثمان بعدها فان شاء طول الى قدمين وان شاء قصر ، الى ان قال فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة وله مهلة في التنفل والقضاء والنوم والشغل الى ان يبلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال فإذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال فقد وجب عليه ان يصلي الظهر في استقبال القدم الثالث ، وكذلك يصلي العصر إذا صلى في آخر الوقت في استقبال القدم الخامس وإذا صلى بعد ذلك فقد ضيع الصلاة وهو قاض للصلاة بعد الوقت».

أقول : قوله «وله مهلة في التنفل والقضاء والنوم والشغل الى ان يبلغ ظل قامته قدمين» الظاهر ان معناه بيان اتساع الوقت الى الحد المذكور بمعنى ان وقت الظهر من الزوال إلى أول القدم الثالث فهو في هذه المدة مرخص في اشتغاله بنافلة أو نوم أو شغل

__________________

(1 و 2 و 3 و 4) الوسائل في الباب 9 من أبواب المواقيت.

(5) ص 2.

الصفحة 133 من 460