مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 6 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 132 من 460

ومنها موثقة سعيد الأعرج عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس؟ فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت». وروى الصدوق في الفقيه في باب صلاة رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) مرسلا عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (2) قال : «كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) لا يصلي من النهار شيئا حتى يزول النهار فإذا زال صلى ثماني ركعات وهي صلاة الأوابين تفتح في تلك الساعة أبواب السماء ويستجاب الدعاء وتهب الرياح وينظر الله الى خلقه ، فإذا فاء ألفي ذراعا صلى الظهر أربعا وصلى بعد الظهر ركعتين وصلى ركعتين أخراوين ثم صلى العصر أربعا إذا فاء الفي‌ء ذراعين».

وفي خبر آخر رواه الكليني بطريقين أحدهما صحيح أو حسن بإبراهيم بن هاشم في باب بناء مسجد النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) (3) قال : «وكان جداره قبل ان يظلل قامة فكان إذا كان الفي‌ء ذراعا وهو قدر مربض عنز صلى الظهر وإذا كان ضعف ذلك صلى العصر».

وروى محمد بن الفرج (4) قال : «كتبت اسأله عن أوقات الصلاة فأجاب إذا زالت الشمس فصل سبحتك وأحب ان يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ثم صل سبحتك وأحب ان يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام. الحديث».

وقد تقدمت رواية إبراهيم الكرخي (5) الدالة على خروج وقت الظهر بعد ما يمضي من الزوال أربعة أقدام وان أول وقت العصر هو آخر وقت الظهر وان آخر وقت العصر حتى تغرب الشمس. وهو محمول على خروج وقت الفضيلة يمضي الأربعة أقدام للظهر.

ورواية سليمان بن خالد عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (6) قال : «العصر على

__________________

(1 و 3 و 4 و 5) رواه في الوسائل في الباب 8 من أبواب المواقيت.

(2) رواه في الوسائل في الباب 14 من أعداد الفرائض.

(6) المروية في الوسائل في الباب 9 من أبواب المواقيت.

الصفحة 132 من 460