مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 6 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 121 من 460

الفضل بن يونس بما دلت عليه من ان وقت الظهر انما هو الى مضي الأربعة أقدام وبعده يخرج حتى بالنسبة إلى ذوي الأعذار كالحيض ، ولا يحضرني في ذلك محمل غير التقية وبه صرح الفاضل الخراساني في الذخيرة وزاد مع ذلك احتمال حمل رواية ابن سنان على الاستحباب ، والأظهر هو العمل برواية ابن سنان لاعتضادها بالأخبار المستفيضة الدالة على وجوب الصلاة وامتداد الوقت سيما لذوي الأعذار إلى الغروب وحمل تلك الرواية على التقية وان لم يعلم بها الآن قائل منهم لما قدمناه في المقدمة الاولى من مقدمات الكتاب من انه لا يشترط في الحمل عليها وجود قائل منهم ، ولما علم من الأخبار من انه لا منشأ للاختلاف في أخبارنا إلا التقية ، ولما تطابقت فتوى علمائنا وتظافرت أخبارنا بما دلت عليه رواية ابن سنان وجب حمل ما يخالفها على ذلك. واما ما ذهب اليه الشيخ مما قدمنا نقله عنه من العمل بالرواية المذكورة فهو مما لا يلتفت إليه في معارضة الأخبار المشار إليها المعتضدة بعمل الطائفة المحقة قديما وحديثا ومنهم الشيخ في غير الكتابين المذكورين. نعم ما دلت عليه رواية ابن سنان من امتداد وقت العشاءين الى آخر الليل محمول عندي على التقية لما تقدم تحقيقه في باب التيمم ويأتي مزيد كلام فيه ان شاء الله تعالى في باب قضاء الصلاة.

واما ما نقل عن الشيخ المفيد (قدس‌سره) من ان وقت الظهر بعد زوال الشمس الى ان يرجع الفي‌ء سبعي الشاخص فاستدل له العلامة في المختلف بما رواه ابن بابويه والشيخ في الصحيح عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمد ابن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن ابي جعفر وابي عبد الله (عليهما‌السلام) (1) انهما قالا : «وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان وهذا أول الوقت الى ان يمضي أربعة أقدام للعصر». وما رواه الشيخ عن زرارة عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (2) قال : «سألته عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس». قال في المدارك ونعم ما قال

__________________

(1 و 2) رواه في الوسائل في الباب 8 من أبواب المواقيت.

الصفحة 121 من 460