مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 6 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 101 من 460

السلام) (1) قال : «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا ان هذه قبل هذه».

وروى في التهذيب عن الصباح بن سيابة عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين».

وعن مالك الجهني (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن وقت الظهر فقال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين».

وروى في الفقيه (4) قال : «سأل مالك الجهني أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن وقت الظهر فقال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين فإذا فرغت من سبحتك فصل الظهر متى ما بدا لك».

وروى في الكافي عن إسماعيل بن مهران (5) قال : «كتبت الى الرضا (عليه‌السلام) ذكر أصحابنا انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة إلا ان هذه قبل هذه في السفر والحضر وإن وقت المغرب الى ربع الليل؟ فكتب كذلك الوقت غير ان وقت المغرب ضيق. الحديث».

وروى في التهذيب عن سفيان بن السمط عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (6) قال : «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين».

وعن منصور بن يونس عن العبد الصالح (عليه‌السلام) (7) قال : «سمعته يقول إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين».

هذا ما حضرني من الاخبار الدالة على القول المذكور وهي ظاهرة الدلالة متعاضدة المقالة في الاشتراك من أول الوقت الى آخره.

واما ما يدل على القول المشهور مما اشتمل عليه كلامهم في المقام من البحث في

__________________

(1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 7) رواه في الوسائل في الباب 4 من أبواب المواقيت.

(4) رواه في الوسائل في الباب 5 من أبواب المواقيت.

الصفحة 101 من 460