مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 5 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 58 من 589

شي‌ء تفسخ فيه أو لم يتفسخ إلا ان يجي‌ء له ريح يغلب على ريح الماء». ومنها موثقة عمار الساباطي عن الصادق (عليه‌السلام) (1) «في الفأرة التي يجدها في إنائه وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا وغسل ثيابه واغتسل وقد كانت الفأرة متسلخة؟ فقال ان كان رآها في الإناء قبل ان يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه ان يغسل ثيابه ويغسل كل ما اصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة. الحديث».

ومنها صحيحة حريز عن الصادق (عليه‌السلام) (2) انه قال : «كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب». ورواية عبد الله بن سنان (3) قال : «سأل رجل أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن غدير أتوه وفيه جيفة؟ فقال إذا كان الماء قاهرا ولا يوجد فيه الريح فتوضأ». وموثقة سماعة عن الصادق (عليه‌السلام) (4) قال : «سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت؟ قال ان كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب». ورواية أبي خالد القماط عن الصادق (عليه‌السلام) (5) «في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة؟ فقال أبو عبد الله (عليه‌السلام) ان كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه. الحديث». وفي الفقه الرضوي (6) «وان مسست ميتة فاغسل يديك وليس عليك غسل انما يجب عليك ذلك في الإنسان وحده». ومنها موثقة عمار عن الصادق (عليه‌السلام) (7) قال : «سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه؟ قال كل ما ليس له دم فلا بأس به». ورواية حفص بن غياث عن جعفر بن محمد (عليه‌السلام) (8) قال : «لا يفسد الماء إلا ما كان له

__________________

(1) المروية في الوسائل في الباب 4 أبواب الماء المطلق.

(2 و 3 و 4 و 5) المروية في الوسائل في الباب 3 من أبواب الماء المطلق.

(6) ص 18.

(7 و 8) المروية في الوسائل في الباب 35 من أبواب النجاسات.

الصفحة 58 من 589