مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 5 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 545 من 589

وعن ابان بن تغلب (1) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) انا لنسافر ولا يكون معنا نخالة فنتدلك بالدقيق؟ فقال لا بأس إنما الفساد فيما أضر بالبدن وأتلف المال فاما ما أصلح البدن فإنه ليس بفساد اني ربما أمرت غلامي فلت لي النقي بالزيت ثم أتدلك به».

وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلته به يتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها؟ قال لا بأس». قال في الكافي (3) وفي حديث آخر لعبد الرحمن قال : «رأيت أبا الحسن (عليه‌السلام) وقد تدلك بدقيق ملتوت بالزيت فقلت له ان الناس يكرهون ذلك؟ قال لا بأس به».

وروى في التهذيب عن عبيد بن زرارة في الموثق (4) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الدقيق يتوضأ به؟ قال لا بأس بأن يتوضأ به وينتفع به». يعني ينظف به البدن من التوضؤ بمعنى التنظيف والتحسين.

وروى في الكافي عن الحسين بن موسى (5) قال : «كان ابي موسى بن جعفر (عليه‌السلام) إذا أراد الدخول الى الحمام أمران يوقد له عليه ثلاثا وكان لا يمكنه دخوله حتى يدخله السودان فيلقون له اللبود فإذا دخل فمرة قاعد ومرة قائم فخرج يوما من الحمام فاستقبله رجل من آل الزبير يقال له لبيد وبيده اثر حناء فقال له ما هذا الأثر بيدك؟ فقال اثر حناء. فقال ويلك يا لبيد حدثني ابي وكان أعلم أهل زمانه عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) من دخل الحمام فاطلى ثم اتبعه بالحناء من قرنه الى قدمه كان أمانا له من الجنون والجذام والبرص والأكلة إلى مثله من النورة».

__________________

(1 و 2 و 3) رواه في الوسائل في الباب 38 من آداب الحمام.

(4) رواه في الوسائل في الباب 7 من أبواب التيمم.

(5) رواه في الوسائل في الباب 27 و 26 من آداب الحمام.

الصفحة 545 من 589