مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 5 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 527 من 589

أحدهما الحياة وثانيهما الموت حتف الأنف والموجب للنجاسة ليس هو هذا اللازم من حيث هو بل ملزومه الثاني أعني الموت حتف الأنف فعدم المذبوحية اللازم للحياة مغاير لعدم المذبوحية اللازم للموت حتف الأنف والمعلوم ثبوته في الزمن الأول هو الأول لا الثاني وظاهر انه غير باق في الوقت الثاني. والله العالم.

خاتمة الكتاب

في الاستطابة التي صرح بها جملة من الأصحاب وهي مشتملة على فصول من السنن والآداب :

(فصل) روى الشيخ في التهذيب عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن جده (1) قال : «دخل علي (عليه‌السلام) وعمر الحمام فقال عمر بئس البيت الحمام يكثر فيه العناء ويقل فيه الحياء. وقال علي (عليه‌السلام) نعم البيت الحمام يذهب الأذى ويذكر بالنار».

وروى في الكافي عن محمد بن أسلم الجبلي رفعه (2) قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام) نعم البيت الحمام يذكر بالنار ويذهب الدرن. وقال عمر بئس البيت الحمام يبدي العورة ويهتك الستر. قال فنسب الناس قول أمير المؤمنين (عليه‌السلام) الى عمر وقول عمر الى أمير المؤمنين (عليه‌السلام)».

وقال في الفقيه (3) قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام) «نعم البيت الحمام تذكر فيه النار ويذهب بالدرن». وقال (عليه‌السلام) «بئس البيت الحمام يهتك الستر ويذهب بالحياء». وقال الصادق (عليه‌السلام) «بئس البيت الحمام يهتك الستر ويبدي العورة ونعم البيت الحمام يذكر حر النار».

وروى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن رفاعة عن الصادق (عليه‌السلام) (4)

__________________

(1 و 2 و 3) رواه في الوسائل في الباب 1 من آداب الحمام.

(4) رواه في الوسائل في الباب 16 من آداب الحمام.

الصفحة 527 من 589