مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 5 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 505 من 589

والفضة». وفي قرب الاسناد عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما‌السلام) (1) «ان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) نهاهم عن سبع : منها الشرب في آنية الذهب والفضة». وروى في الكافي عن بريد في الموثق عن الصادق (عليه‌السلام) (2) «انه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض وكذلك ان يدهن في مدهن مفضض والمشطة كذلك». ورواه الصدوق بإسناده عن ثعلبة عن بريد مثله (3) وزاد «فان لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة». وهذه الزيادة محتملة لأن تكون من كلامه أو من أصل الخبر. وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب (4) قال «سئل أبو عبد الله (عليه‌السلام) عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة؟ قال لا بأس إلا ان تكره الفضة فتنزعها». وعن عبد الله بن سنان في الحسن بالوشاء عن الصادق (عليه‌السلام) (5) قال : «لا بأس ان يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فمك عن موضع الفضة». وهذه الرواية وصفها في المدارك بالصحة وهو كما ترى. وروى في المحاسن بسنده عن عمرو بن ابي المقدام (6) قال : «رأيت أبا عبد الله (عليه‌السلام) قد اتى بقدح من ماء فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه». ورواه الكليني عن جعفر بن بشير عن عمرو بن ابي المقدام. وروى في الكافي عن الفضيل بن يسار عن الصادق (عليه‌السلام) (7) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن السرير فيه الذهب أيصلح إمساكه في البيت؟ فقال ان كان ذهبا فلا وان كان ماء الذهب فلا بأس». وفي الصحيح عن منصور بن حازم عن الصادق (عليه‌السلام) (8) قال : «سألته عن التعويذ يعلق على الحائض فقال نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد». وعن صفوان بن يحيى (9) قال : «سألت أبا الحسن (عليه‌السلام) عن ذي الفقار سيف رسول الله (صلى الله عليه

__________________

(1) رواه في الوسائل في الباب 65 من النجاسات.

(2 و 3 و 4 و 5 و 6) رواه في الوسائل في الباب 66 من النجاسات.

(7 و 8 و 9) رواه في الوسائل في الباب 67 من النجاسات.

الصفحة 505 من 589